إذا نزل الخصم - مع قيام الخصومة - عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات صراحة أو ضمنا اعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم تكن، أما النزول عن الحكم فيستتبع النزول عن الحق الثابت به.