يتولى قاضي البيوع في اليوم المعين للبيع إجراء المزايدة، ولا يجوز البدء في إجرائها إلا بعد التحقق من صيرورة الحكم المنفذ بمقتضاه نهائيًا. وتبدأ المزايدة في جلسة البيع بمناداة من تندبه إدارة التنفيذ، فإذا لم يتقدم مشتر في جلسة البيع يحكم القاضي بتأجيل البيع مع نقص نسبة من الثمن الأساسي لا تزيد على العشر مرة بعد مرة كلما اقتضت الحال ذلك، أما إذا تقدم مشتر أو أكثر في جلسة البيع فيعتمد القاضي في الجلسة فورا أكبر عطاء، ويعتبر العطاء الذي لا يزاد عليه خلال خمس دقائق منهيًا للمزايدة.