يجب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد، والمصروفات، ورسوم التسجيل، وفي هذه الحالة يحكم القاضي برسو المزاد عليه. فإن لم يودع الثمن كاملا وجب عليه إيداع خمس الثمن على الأقل، وإلا أعيدت المزايدة على ذمته في نفس الجلسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به. وفي حالة إيداع خمس الثمن على الأقل يؤجل البيع. وإذا أودع المزايد الثمن في الجلسة التالية حكم برسو المزاد عليه، إلا إذا تقدم في هذه الجلسة من يقبل الشراء مع زيادة العشر مصحوبا بإيداع كامل الثمن المزاد، ففي هذه الحالة تعاد المزايدة في نفس الجلسة على أساس هذا الثمن، وإذا لم يقم المزايد الأول بإيداع الثمن كاملا في الجلسة التالية ولم يتقدم أحد للزيادة بالعشر وجب إعادة المزايدة فورا على ذمته على أساس الثمن الذي كان قد رسا به عليه في الجلسة السابقة، ولا يعتد في هذه الجلسة بأي عطاء غير مصحوب بإيداع كامل قيمته. وفي جميع الأحوال يقوم مقام الإيداع تقديم خطاب ضمان أو شيك مصدق عليه من أحد البنوك، وإذا كان المكلف بالإيداع دائنا وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران إعفاءه من الإيداع أعفاه القاضي من إيداع كل أو بعض ما يلزمه القانون إيداعه من الثمن والمصروفات. ويلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن العقار، ويتضمن الحكم برسو المزاد إلزام المزايد المتخلف بفرق الثمن إن وجد، ولا يكون له حق في الزيادة بل يستحقها المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بحسب الأحوال. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تشتمل شروط البيع على ما يخالف ذلك.