يسقط الامر الصادر بحبس المدين في الاحوال الآتية: أ - اذا وافق الدائن كتابة على اسقاط الامر. ب - اذا انقضى - لاي سبب من الاسباب - التزام المدين الذي صدر ذلك الامر لاقتضائه. ج - اذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توافرها للآمر بالحبس او تحقق مانع من موانع اصداره.
** تم الغائها بموجب القانون رقم ۷۱ لسنة ۲۰۲۰ قانون الإفلاس.