تضاف مواد جدیدة إلى قانون المرافعات المدنیة والتجارية المشار إليه بأرقام (204 مكرراً، 204 مكرراً أ، 292، 293 مكرراً، 294، 295، و296) نصوصها الآتي: مادة (204 مكررا): إذا لم ينفذ المدین ما علیه من دین تجاه الدائن بعد إعلانه به فإنه یجوز لمدير إدارة التنفيذ أو من یعاونه من القضاة بناء على طلب الدائن اتخاذ أیا من الإجراءات الآتیة: أ- طلب کشف ببیان ما للمدین لدی الجهات الحکومیة من عقارات أو منقولات أو حقوق انتفاع أو غيرها من الحقوق المالية القائمة أو المستقبلية. ب- طلب کشف ببیان ما للمدین لدی البنوك وشرکات الاستثمار ووکالات المقاصة أو غیرها من أموال قائمة أو مستقبلیة أو حقوق لدی الغير. وفي هاتين الحالتین يكون لمدیر إدارة التنفيذ أو من يعاونه من القضاة الإذن في استخراج کشف یتضمن التصرفات على هذه الأموال واسم المتصرف إليه عن فترة زمنية سابقة على صدور السند التنفیذي علی ألا تتجاوز تاریخ نشوء الدین.
ج- منع المدین من السفر أو حبسه أو کليهما وفقاً للأحکام المبينة في هذا القانون. ولمدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من القضاة - دون طلب من الدائن - اتخاذ أي من الإجراءات الآتية: أ- إخطار شركة المعلومات الائتمانية بواقعة عدم الوفاء لقیدها في السجل الائتماني للمدین طبقا لأحكام القانون رقم (9) لسنة 2019 المشار إليه.
ب- ندب أحد المختصين بالإدارة العامة للخبراء متى استدعت إجراءات التنفیذ ذلك.
ج- أي إجراءات أخری ینص عليها القانون.
مادة (204 مكرراً أ): إذا تصرف المدین في ماله بغير عوض أو بأقل من سعره أو قیمته التي یتداول فیها بالسوق بفارق ملحوظ بعد تاریخ نشوء الدین، فإن لمدیر إدارة التنفيذ أو من یعاونه من القضاة - بناء على طلب الدائن - أن یأمر بوقف التعامل علی هذا المال إذا کان تحت ید من تلقاه من المدین، ويعلن الدائن مدینه والمتصرف إلیه بالأمر عن طريق إعلان الأوراق القضائية المبينة في هذا القانون، وإذا لم يلتزم المتصرف إليه - بعد إعلانه - بالأمر، جاز الحکم علیه للدائن بالدین الذي یجري اقتضاءه، علی أن یکون ذلك في حدود القیمة السوقیة للمال وقت تصرفه به. ويجب على الدائن خلال أسبوع من اليوم التالي لصدور الأمر أن یرفع دعوى بعدم نفاذ التصرفات طبقًا لأحكام القانون المدني المشار إليه يختصم فيها مدينه والمتصرف إليه، وللمحكمة المختصة التي تنظرالدعوى سلطة وقف الأمر - بناء على طلب المتصرف إليه - في أي حالة کانت علیها الدعوی لحین إصدارها حکما في الموضوع والأمر. ويعتبر أمر وقف التعامل کأن لم یکن إذا لم یقیم الدائن الدعوى في المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، أو أقامها وشطبت أو قضي باعتبارها کأن لم تکن أو سقطت الخصومة فيها أو ترکت أو انقضت.
مادة (292): يصدر مدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من القضاة بناء على عريضة تقدم من الدائن صاحب الحكم النهائي أو أمر الأداء النهائي أو أمر علی العريضة النهائي، أمراً بضبط وإحضار المدین وبحبسه مدة لا تزید على ستة أشهر إذا امتنع عن تنفیذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي أو أمر علی العريضة النهائي رغم ثبوت قدرته على الوفاء. ويحدد الآمر مدة الحبس، کما یبین ما إذا کانت تنفذ دفعة واحدة أو علی دفعات. ولا یقبل من المدین بأحد السندات المشار إليها في الفقرة الأولى ادعاء عدم القدرة على الوفاء إذا تصرف في أمواله أو أخفاها بقصد الإضرار بالدائن واستحال على الدائن التنفیذ علی تلك الأموال.
مادة (293 مكررا): ينفذ الحبس بمعزل عن المسجونین في القضايا الجزائية، وتهيئ إدارة السجن بالتعاون مع إدارة التنفیذ ما يمکن المدین من الوفاء بدیونه أوتسويتها.ولا يؤدي تنفيذ الأمر بالحبس إلى انقضاء الحق، ولا يمنع من التنفيذ الجبري لاقتضائه بالطرق المقررة قانونا.
مادة (294): يمتنع إصدار الأمر بحبس المدین في الأحوال الآتية: أ- إذا لم يتجاوز الحادي والعشرین أو تجاوز الخامسة والستين. ب- إذا کان له أولاد لم یبلغوا الثامنة عشر عاماً، وکان زوجه متوفي أو محبوسا لأي سبب، وإذا قدم الطلب وامتنع الأمر بالحبس تنفيذاً لحكم أو أمر، فلا يقوم المانع بعد ذلك من إصدار أمر بالحبس تنفیذاً لحكم أو أمر آخر. ج- إذا کان زوجاً للدائن أو من أصوله أو فروعه ما لم یکن الدین نفقة مقررة. د- إذا کان قد استوفی الحد الأقصی لمدة الحبس التي حددها أمر سابق عن ذات الدین. هـ - إذا قدم کفالة مصرفیة کافیة، أو کفیل عیني یقدم مال یعادل الدین أو كفيلا مقتدرا يقبله المختص بإصدار الأمر، ویكون المحضر المشتمل علی تعهد الکفیل سنداً تنفیذیاً قبله بالالتزامات المترتبة علی کفالته، ولإدارة التنفیذ صلاحیة الاستعانة بخبراء الإدارة العامة للخبراء أو خبراء الدراية لتقييم الأصول المقدمة وكفايتها، وتقرر إدارة التنفيذ أتعابا لجهة الخبرة المنتدبة وفق ما تراه مناسبا وتستأدي من أموال وزارة العدل وتقيد كمديونية على المدین ویكون للوزارة حق الامتياز المقرر للدولة في تحصيلها.
و- إذا ثبت بموجب تقریر طبي إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس، أو إذا کانت امرأة حاملاً، ولإدارة التنفیذ في سبیل ذلك الاستعانة بأي جهة طبية مختصة لإبداء رأيها في حالة المدین، کما یجوز للإدارة إحالة المدين لأي من الجهات الطبية لفحصه.
ي- إذا قامت ملائته کلیا علی أموال لا یجوز الحجز علیها.
مادة (295):
إذا کان المدین شخصا اعتبارياً خاصاً صدر الأمر بحبس من یکون الامتناع عن التنفیذ راجعاً إلیه شخصیاً.
مادة (296):
يسقط الأمر الصادر بحبس المدین في الأحوال الآتية:
1- إذا وافق الدائن کتابة علی إسقاط الأمر.
2- إذا انقضى، لأي سبب من الأسباب التزام المدين الذي صدر ذلك الأمر لاقتضائه.
3- إذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توافرها للأمر بالحبس أو تحقق مانع من موانع إصداره.