كل إعلان - ما لم ينص القانون على خلاف ذلك - يكون بواسطة مندوبي الإعلان أو مأموري التنفيذ. ويكون تحرير الإعلان بمعرفة الطالب، أو بناء على تعريفه بواسطة ضابط الدعاوى، وعلى الخصوم أو وكلائهم بذل المعاونة الممكنة لإتمام الإعلان. ومع مراعاة المادة (10) من هذا القانون يتم الإعلان عن طريق البريد الإلكتروني أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج يصدر بها قرار من وزير العدل. ويسري ذلك على منازعات الأحوال الشخصية ومنازعات الأسرة. وفي حال تعذر الإعلان عن طريق البريد الإلكتروني أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم الإذن بإجراء الإعلان بالطريق العادي. ويصدر قرار من وزير العدل - بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية أو أي جهة أخرى مختصة - بالشروط والضوابط الخاصة بتنظيم إجراءات الإعلان وتسلمه والتوقيع الإلكتروني عليه، والمواقع الإلكترونية المعتمدة وجهة اعتماد التوقيع أو غيره من البيانات الإلكترونية وشهادات التصديق التي تصدرها والترخيص اللازم لها في هذه الأحوال. ويكون التوقيع الإلكتروني فيما يتعلق بالإعلان ذات الأثر المقرر للتوقيع في هذا القانون وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، متى روعي في إنشائه الشروط والضوابط الفنية والتقنية التي توفر الثقة في الوسائل المختلفة وسلامة المعلومات الموثقة وإمكانية حفظ السند الإلكتروني الموقع ضمن شروط سلامته، والضوابط الفنية الأخرى التي يحددها قرار وزير العدل المشار إليه. ويجب على الجهات والشركات والمؤسسات والأفراد موافاة الهيئة العامة للمعلومات المدنية ببيانات اتصال الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة من وسائل الاتصال الإلكتروني المعتمدة، ويعتد بآخر تحديث لهذه البيانات.
المادة 5
مستبدلمعدّل بموجب
استبدلت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 2015، حيث أصبحت تنص على: كل إعلان - ما لم ينص القانون على خلاف ذلك - يكون بواسطة مندوبي الإعلان أو مأموري التنفيذ وإلا كان باطلاً. ويكون تحرير الإعلان بمعرفة الطالب أو بناء على تعريفه بواسطة ضابط الدعاوى. وعلى الخصوم أو وكلاتهم بذل المعاونة الممكنة لإتمام الإعلان. وفيما عدا الطعون والأحكام - ومع مراعاة ما تنص عليه المادة (10) من هذا القانون - يجوز أن يتم الإعلان برسالة هاتفية مكتوبة (فاکس) أو بأي وسيلة اتصال الكترونية قابلة لحفظه واستخراجه، وذلك في الأحوال الآتية: 1 - إذا كان المعلن إليه هو الدولة أو أحد فروعها أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة. 2 - إذا كان كل من المعلن والمعلن إليه من الشركات أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية الخاصة. 3 - الإعلان لمكاتب المحامين إذا كان المعلن إليه قد اتخذ أحدها محلاً مختاراً، وكذلك في الأحوال الأخرى التي يجوز تسليم الإعلان فيها للموطن المختار وفقاً للقانون. 4 - المواد التجارية، إذا اتفق ذوو الشأن على أن يتم الإعلان بإحدى هذه الوسائل أو بأي وسيلة أخرى، على أن تودع نسخة من هذا الاتفاق لدى إدارة كتاب المحكمة المختصة أو إدارة التنفيذ بحسب الأحوال. ويصدر قرار من وزير العدل - بالتنسيق مع وزير المواصلات - بالشروط والضوابط الخاصة بتنظيم إجراءات الإعلان وتسلمه والتوقيع الإلكتروني عليه، والمواقع الإلكترونية المعتمدة وجهة اعتماد التوقيع أو غيره من البيانات الإلكترونية وشهادات التصديق التي تصدرها والترخيص اللازم لها في هذه الأحوال. ويكون للتوقيع الإلكتروني فيما يتعلق بالإعلان ذات الأثر المقرر للتوقيع في هذا القانون وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، متى روعي في إنشائه الشروط والضوابط الفنية والتقنية التي توفر الثقة في الوسائل المختلفة وسلامة المعلومات الموثقة وإمكانية حفظ السند الإلكتروني الموقع ضمن شروط سلامته، والضوابط الفنية الأخرى التي يحددها قرار وزير العدل المشار إليه. ويجب على الجهات والشركات والمؤسسات المشار إليها في هذه المادة موافاة وزارة العدل ببيانات الفاكس أو البريد الإلكتروني المعتمد، أو أي وسيلة من وسائل الاتصال الإلكتروني المعتمدة لكل منها والتي يتم الإعلان من خلالها.