كل إعلان - ما لم ينص القانون على خلاف ذلك - يكون بواسطة مندوبي الإعلان أو مأموري التنفيذ. ويكون تحرير الإعلان بمعرفة الطالب، أو بناء على تعريفه بواسطة ضابط الدعاوى، وعلى الخصوم أو وكلائهم بذل المعاونة الممكنة لإتمام الإعلان. ومع مراعاة المادة (10) من هذا القانون يتم الإعلان عن طريق البريد الإلكتروني أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج يصدر بها قرار من وزير العدل. ويسري ذلك على منازعات الأحوال الشخصية ومنازعات الأسرة. وفي حال تعذر الإعلان عن طريق البريد الإلكتروني أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم الإذن بإجراء الإعلان بالطريق العادي. ويصدر قرار من وزير العدل - بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية أو أي جهة أخرى مختصة - بالشروط والضوابط الخاصة بتنظيم إجراءات الإعلان وتسلمه والتوقيع الإلكتروني عليه، والمواقع الإلكترونية المعتمدة وجهة اعتماد التوقيع أو غيره من البيانات الإلكترونية وشهادات التصديق التي تصدرها والترخيص اللازم لها في هذه الأحوال. ويكون التوقيع الإلكتروني فيما يتعلق بالإعلان ذات الأثر المقرر للتوقيع في هذا القانون وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، متى روعي في إنشائه الشروط والضوابط الفنية والتقنية التي توفر الثقة في الوسائل المختلفة وسلامة المعلومات الموثقة وإمكانية حفظ السند الإلكتروني الموقع ضمن شروط سلامته، والضوابط الفنية الأخرى التي يحددها قرار وزير العدل المشار إليه. ويجب على الجهات والشركات والمؤسسات والأفراد موافاة الهيئة العامة للمعلومات المدنية ببيانات اتصال الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة من وسائل الاتصال الإلكتروني المعتمدة، ويعتد بآخر تحديث لهذه البيانات.