لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحة أو ضمنا أو ممن قضى له بكل طلباته، ما لم ينص القانون على غير ذلك. ولا يجوز للمحكمة أن تسوئ مركز الطاعن بالطعن المرفوع منه وحده.