المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية و التجارية · منصة عقود القانونية
المادة 126
ساري المفعول
اذا اغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية، جاز لصاحب الشأن ان يعلن خصمه بالحضور امامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه، ويكون ذلك خلال ستة اشهر من صيرورة الحكم باتا.