اذا اغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية، جاز لصاحب الشأن ان يعلن خصمه بالحضور امامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه، ويكون ذلك خلال ستة اشهر من صيرورة الحكم باتا.