استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتًا بالكتابة وحال الأداء، وكان كل ما يطالب به دينًا من النقود معين المقدار أو منقولًا معينًا بنوعه ومقداره أو معينًا بذاته تعيينًا نافيا للجهالة. وتتبع هذه الأحكام أيضًا إذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم، أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة في رفع الدعوى.