إذا تبین للمحكمة أن أحد الطلبات الأصلية أو العارضة أو جزءًا من أيهما مسلم به أمامها جاز لها أن تحكم فيه بناء على طلب صاحب المصلحة وتستبقي الباقي للفصل فيه.
إذا تبین للمحكمة أن أحد الطلبات الأصلية أو العارضة أو جزءًا من أيهما مسلم به أمامها جاز لها أن تحكم فيه بناء على طلب صاحب المصلحة وتستبقي الباقي للفصل فيه.
تمت إضافتها بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 36 لسنة 2002.
ملخّص التعديل — دليل على التغيير وليس النص الرسمي المُوحّد.