إذا تبین للمحكمة أن أحد الطلبات الأصلية أو العارضة أو جزءًا من أيهما مسلم به أمامها جاز لها أن تحكم فيه بناء على طلب صاحب المصلحة وتستبقي الباقي للفصل فيه.