يجوز للمحكمة أن تلزم من يتخلف من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على مائة دينار، وذلك بقرار غير قابل للطعن يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية، ويجوز للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا. ويجوز لها في الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة، بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة، أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وذلك ما لم يعترض المدعى عليه إن كان حاضرا، وإذا مضت مدة الوقف دون أن ينفذ المدعي ما أوقفت الدعوى من أجله جاز للمحكمة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن، ما لم يعترض المدعى عليه إن كان حاضرا. وإذا مضت مدة الوقف ولم يعجل المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوما التالية لانتهائها حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، ما لم يعترض المدعى عليه إن كان حاضرا.