اذا قدم أحد طرفي الخصومة مستندا كان في امكانه تقديمه في المواعيد المنصوص عليها في المادة (46) وترتب على ذلك تأجيل الفصل في الدعوى، ولم يكن ثمة سبب آخر لتأجيلها، حكمت المحكمة عليه بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على مائة دينار. ويجوز للمحكمة اذا قدم الخصم مستندا موضوع توقيع الغرامة ان تقيله منها. ومع ذلك يجوز لاي من الطرفين ان يقدم مستندات ردا على دفاع خصمه او دفوعه او طلباته العارضة.