يقدم طلب الحبس إلى إدارة التنفيذ مشفوعا بصورة من السند التنفيذي وإعلانه، وللآمر قبل اصدار الأمر ان يجري تحقيقا مختصرا إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب. ويجوز للآمر ان يمنح المدين مهلة للوفاء لا تتجاوز شهرا، كما يجوز له - بعد موافقة الدائن - أن يأمر بتقسيط الدين متى ثبت له عدم قدرة المدين على ادائه كاملا، ويعتبر الأمر الصادر بالتقسيط كأن لم يكن اذا تخلف المدين عن الوفاء بأي قسط في الميعاد المحدد له. ويكون التظلم من الأمر على الوجه الوارد في الفصل الخاص بالأوامر على العرائض، ويعامل معاملة التظلم من الأوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية. ولا يؤدي تنفيذ الامر بالحبس الى انقضاء الحق الذي تقرر الحبس لاقتضائه ولا يمنع من التنفيذ الجبري لاقتضائه بالطرق المقررة قانونا.