اذا لم تتيسر التسوية الودية لاعتراض بعض ذوي الشأن، يأمر مدير ادارة التنفيذ بإثبات مناقضاتهم في محضر الجلسة، ولا يجوز ابداء مناقضات جديدة بعد هذه الجلسة، وعلى المناقض ان يرفع دعواه امام المحكمة الكلية في خلال عشرة ايام من تاريخ اثبات مناقضته في المحضر سالف الذكر، ويختصم فيها جميع اصحاب الشأن ويكون الحكم الصادر فيها انتهائيا، وتقوم ادارة الكتاب بإرسال صورة من هذا الحكم الى ادارة التنفيذ فور صدوره.