تبدأ اجراءات التوزيع بأن يعد مدير ادارة التنفيذ، بناء على طلب احد ذوي الشأن، قائمة توزيع مؤقتة يودعها الادارة المذكورة، وعليها بمجرد ايداع القائمة أن تقوم بإعلان المدين والحائز والحاجزين ومن اعتبر طرفا في الاجراءات للحضور امام ادارة التنفيذ في جلسة تحددها للوصول الى تسوية ودية. واذا حضر ذوو الشأن وانتهوا الى اتفاق على التوزيع بتسوية ودية اثبت مدير ادارة التنفيذ اتفاقهم في محضر يوقعه والموظف المختص والحاضرون، وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي. واذا تخلف احد ذوي الشأن او بعضهم عن حضور تلك الجلسة فان تخلفه لا يمنع من اجراء التسوية الودية بشرط عدم المساس بما أثبت للدائن المتخلف في القائمة المؤقتة، ولا يجوز لمن تخلف أن يطعن في التسوية الودية التي أثبتها مدير إدارة التنفيذ بناءً على اتفاق من حضر من الخصوم. ومتى تمت التسوية على الوجه المشار اليه في الفقرتين السابقتين أعد مدير ادارة التنفيذ خلال خمسة الايام التالية قائمة التوزيع النهائية بما يستحقه كل دائن. واذا تخلف جميع ذوي الشأن عن حضور الجلسة المحددة للتسوية الودية اعتبر مدير ادارة التنفيذ القائمة المؤقتة قائمة نهائية.