يقف ميعاد الطعن بوفاة المحكوم عليه او بفقد اهليته للتقاضي او بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه، ولا يزول الوقف الا بعد اعلان الحكم الى الورثة في آخر موطن كان لمورثهم او اعلانه الى من يقوم مقام من فقد اهليته للتقاضي او زالت صفته. واذا كان الباقي من ميعاد الطعن اقل من عشرة ايام امتد الى عشرة ايام. امتد ميعاد الطعن إلى ذات المدة المقررة للطعن.