يقوم المحكم خلال ثلاثين يوما على الأكثر من قبول التحكيم بإخطار الخصوم بتاريخ أول جلسة تحدد لنظر النزاع، وبمكان انعقادها، وذلك دون تقيد بالقواعد المقررة في هذا القانون للإعلان، ويحدد لهم موعدا لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم وأوجه دفاعهم، ويجوز الحكم بناء على ما يقدمه جانب واحد إذا تخلف الآخر عن ذلك في الموعد المحدد. وإذا تعدد المحكمون وجب أن يتولوا مجتمعين إجراءات التحقيق وأن يوقع كل منهم على المحاضر، ما لم يجمعوا على ندب واحد منهم لإجراء معين ويثبتوا ندبه في محضر الجلسة، أو كان اتفاق التحكيم يخول ذلك لأحدهم.