على كل شركة مدرجة الالتزام بالآتي:
-
أن تعين مراقبًا للحسابات من ضمن المراقبين المسجلين لدى الهيئة لسنة مالية واحدة قابلة للتجديد سنويًا ولمدة لا تتجاوز أربع سنوات مالية متتالية ما لم تكن الشركة في دور التصفية، شريطة ألا يكون هذا المراقب مديرًا أو مسؤولًا أو موظفًا أو شريكًا للشركة المدرجة.
-
يجوز إعادة تعيين مراقب الحسابات ذاته بعد فترة انقطاع لا تقل عن سنتين متتاليتين.
-
وتلتزم الشركة المدرجة بإخطار الهيئة خلال مدة أقصاها سبعة أيام عمل من تاريخ تعيين مراقب الحسابات أو استبداله أو تنحيه.
-
ولا يخل تطبيق أحكام هذه المادة بالقواعد التي يضعها بنك الكويت المركزي في هذا الشأن بالنسبة للوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.