يكون إدراج السندات أو الصكوك في البورصة سواء عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص، من خلال اتباع الإجراءات المذكورة أدناه وفقًا للترتيب التالي: 1. الحصول على موافقة الهيئة بشأن إصدار أو طرح السندات أو الصكوك. 2. تقديم طلب الإدراج إلى البورصة وفقًا للنموذج الذي تضعه البورصة لهذا الغرض، وذلك بالتزامن مع تقديم نشرة الاكتتاب إلى الهيئة. 3. تقوم البورصة بتزويد الهيئة بتوصيتها المتعلقة بطلب الإدراج، مرفقًا بها كافة المستندات والمعلومات وفقًا لقواعد البورصة وهذه اللائحة، وتخطر مقدم الطلب بهذه التوصية. 4. تقوم الهيئة بإصدار قرارها بشأن اعتماد نشرة الاكتتاب، ثم قرارها بشأن الإدراج في ضوء توصية البورصة، ومدى استيفاء السندات أو الصكوك لشروط الإدراج المنصوص عليها في هذا الكتاب. 5. يجب أن يسفر الاكتتاب عن استيفاء شروط الإدراج للسندات والصكوك التي تضعها البورصة والهيئة، وبالأخص الحد الأدنى للقيمة المراد إدراجها في البورصة، كما يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب الحق لأي مكتتب في الرجوع عن اكتتابه، إذا لم يسفر الاكتتاب عن استيفاء تلك الشروط، وذلك خلال خمسة أيام عمل من إعلان نتائج الاكتتاب. 6. يقوم مقدم طلب الإدراج بتزويد الهيئة والبورصة بما يثبت استيفاء الشروط الواردة في البند رقم 5 من هذه المادة، وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الإعلان عن نتائج تخصيص الاكتتاب، وتعتبر موافقة الهيئة كأن لم تكن في حال عدم استيفاء الشركة لتلك الشروط. 7. يلتزم مقدم الطلب بإدراج السندات أو الصكوك في البورصة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم بيان الاكتتاب المشار إليه في المادة (5-46) من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من هذه اللائحة. 8. يجوز تنفيذ عملية الاكتتاب والتخصيص والإصدار إلكترونيًا من خلال نظام وكالة مقاصة أو من خلال نظام يتوافق مع أنظمتها الآلية ووفقًا لإجراءاتها، وبما يحقق التزام المصدر أو الملتزم بالجدول الزمني من هذه اللائحة. وتعتبر المدد المذكورة في هذه المادة مددًا إلزامية، فيترتب على تأخر أو تخلف مقدم الطلب عن القيام بالمطلوب خلالها، اعتبار الموافقة الصادرة عن الهيئة كأن لم تكن، ما لم توافق الهيئة على تمديد هذه المدة بما يتوافق مع اعتبارات المصلحة العامة.