دون الإخلال بأحكام المادة (1-6) والمادة (1-20) والمادة (2-4) من هذا الكتاب، يجوز لكل شركة مساهمة مدرجة أن تطلب الانسحاب الاختياري من البورصة، وفق ترتيب الشروط والإجراءات التالية:

  1. الإفصاح في البورصة عن توصية مجلس إدارة الشركة بالانسحاب الاختياري من البورصة مع إبداء الأسباب.

  2. الحصول على موافقة الجمعية العامة على الانسحاب الاختياري مع استيفاء الشروط التالية:

  • ألا تقل نسبة التصويت بالموافقة على الانسحاب الاختياري عن 75٪ من حضور الجمعية العامة.

  • ألا يكون قد مضى على قرار الانسحاب الاختياري في الجمعية العامة أكثر من سنة.

  1. تزويد الهيئة بأسباب الانسحاب من البورصة.

  2. تزويد الهيئة بكشف تصويت معتمد صادر من وكالة مقاصة على بند الانسحاب الاختياري في الجمعية العامة.

  3. تزويد الهيئة بإقرار من الشركة بضمان سداد أية مبالغ أو التزامات تترتب على الشركة للبورصة أو لوكالة المقاصة عن فترة إدراجها في البورصة.

  4. تزويد الهيئة بإقرار بالتنسيق مع وكالة مقاصة بشأن سداد أية التزامات من الشركة للمساهمين من أرباح نقدية وأسهم منح.

  5. الحصول على موافقة الهيئة على الانسحاب الاختياري، والإعلان عنه في البورصة.

  6. الإعلان عن تحديد تاريخ الانسحاب من البورصة بفترة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ الإعلان عن موافقة الهيئة، ولا تحتسب ضمن هذه الفترة أي مدة إيقاف للتداول على السهم.