دون الإخلال بأحكام المادة (1-6) والمادة (1-20) والمادة (2-4) من هذا الكتاب، يجوز لكل شركة مساهمة مدرجة أن تطلب الانسحاب الاختياري من البورصة، وفق ترتيب الشروط والإجراءات التالية:
-
الإفصاح في البورصة عن توصية مجلس إدارة الشركة بالانسحاب الاختياري من البورصة مع إبداء الأسباب.
-
الحصول على موافقة الجمعية العامة على الانسحاب الاختياري مع استيفاء الشروط التالية:
-
ألا تقل نسبة التصويت بالموافقة على الانسحاب الاختياري عن 75٪ من حضور الجمعية العامة.
-
ألا يكون قد مضى على قرار الانسحاب الاختياري في الجمعية العامة أكثر من سنة.
-
تزويد الهيئة بأسباب الانسحاب من البورصة.
-
تزويد الهيئة بكشف تصويت معتمد صادر من وكالة مقاصة على بند الانسحاب الاختياري في الجمعية العامة.
-
تزويد الهيئة بإقرار من الشركة بضمان سداد أية مبالغ أو التزامات تترتب على الشركة للبورصة أو لوكالة المقاصة عن فترة إدراجها في البورصة.
-
تزويد الهيئة بإقرار بالتنسيق مع وكالة مقاصة بشأن سداد أية التزامات من الشركة للمساهمين من أرباح نقدية وأسهم منح.
-
الحصول على موافقة الهيئة على الانسحاب الاختياري، والإعلان عنه في البورصة.
-
الإعلان عن تحديد تاريخ الانسحاب من البورصة بفترة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ الإعلان عن موافقة الهيئة، ولا تحتسب ضمن هذه الفترة أي مدة إيقاف للتداول على السهم.