للهيئة أن تسائل مجلس إدارة الشركة المدرجة تأديبيًا، وذلك في الحالات التالية - على سبيل المثال لا الحصر:

  1. وقف تداول السهم بسبب الحالات المشار إليها في المادة (1-16-1) من هذا الكتاب.

  2. وقف تداول السهم بسبب الحالات المشار إليها في البند (2) من المادة (1-16-2) من هذا الكتاب.

  3. وقف تداول السهم بسبب إنهاء التعاقد مع مراقب الحسابات بسبب خلاف بين الشركة المدرجة ومراقب الحسابات.

  4. إذا لم تقم الشركة المدرجة بعقد جمعيتها العامة العادية السنوية التالية لانتهاء السنة المالية خلال شهرين من تاريخ إفصاحها عن بياناتها المالية السنوية المدققة، وتستثنى الشركات غير الكويتية المدرجة في البورصة من حكم هذه المادة، وينطبق عليها النظم المعمول بها في البورصة المدرجة بها بالدولة المؤسسة فيها تلك الشركات.