يجوز لكل شركة مساهمة ترغب في الإدراج في البورصة أن تطرح جزءًا من أسهمها للاكتتاب العام أو الاكتتاب الخاص، سواء كانت هذه الأسهم تمثل زيادة في رأس المال أو أسهمًا مصدرة بالفعل مملوكة لمساهمي الشركة، وذلك وفق الأحكام التالية:
-
يقدم طلب الإدراج إلى البورصة وفقًا للنموذج الذي تضعه البورصة لهذا الغرض، وذلك بالتزامن مع تقديم طلب الموافقة على نشرة الاكتتاب إلى الهيئة.
-
تقوم البورصة بتزويد الهيئة بتوصيتها المتعلقة بطلب الإدراج، مرفقًا بها كافة المستندات والمعلومات وفقًا لقواعد البورصة وهذه اللائحة، وتخطر مقدم الطلب بهذه التوصية.
-
تقوم الهيئة بإصدار قرارها بشأن رغبة الشركة في الطرح في ضوء توصية البورصة ومدى استيفاء الشركة لشروط الإدراج، فيما عدا تلك الشروط المتعلقة بقيمة الأسهم المملوكة للمسيطر أو للمجموعة المسيطرة، وعدد المساهمين والحدود الدنيا لما يملكه كل مساهم.
-
في حال ما إذا كان طلب طرح الأسهم للاكتتاب العام والخاص مجتمعين، فيتعين أن يتم ذلك وفقًا للتوقيت الذي تحدده الهيئة، وألا يكون هناك شروط تفضيلية - إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة - بالنسبة للمكتتبين في الاكتتاب الخاص.
-
يجب أن يسفر الاكتتاب عن استيفاء الشروط التي تضعها البورصة للإدراج في السوق الرئيسي على الأقل، والمتعلقة بقيمة الأسهم المملوكة للمسيطر أو للمجموعة المسيطرة، وعدد المساهمين والحدود الدنيا لما يملكه كل مساهم، ويجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب الحق لأي مكتتب في الرجوع عن اكتتابه، إذا لم يسفر الاكتتاب عن استيفاء تلك الشروط، وذلك خلال خمسة أيام عمل من إعلان نتائج الاكتتاب.
-
تقوم الشركة بتزويد الهيئة والبورصة بما يثبت استيفاءها للشروط المتعلقة بقيمة الأسهم المملوكة للمسيطر أو للمجموعة المسيطرة، وعدد المساهمين والحدود الدنيا لما يملكه كل مساهم، حسب الأحوال، وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الإعلان عن نتائج تخصيص الاكتتاب، وتعتبر موافقة الهيئة كأن لم تكن في حال عدم استيفاء الشركة لتلك الشروط.
-
تلتزم الشركة بالإدراج في البورصة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم بيان الاكتتاب المشار إليه في المادة (46-5) من الكتاب الحادي عشر من هذه اللائحة.
-
تعتبر جميع المدد المذكورة في هذه المادة إلزامية، ويترتب على تأخر أو تخلف مقدم الطلب عن القيام بالمطلوب خلالها، اعتبار الموافقة الصادرة عن الهيئة كأن لم تكن، ما لم توافق الهيئة على تمديد هذه المدة بما يتوافق مع اعتبارات المصلحة العامة.
-
يجوز تنفيذ عملية الاكتتاب والتخصيص وإصدار الأسهم إلكترونيًا من خلال نظام وكالة مقاصة أو من خلال نظام يتوافق مع أنظمتها الآلية ووفقًا لإجراءاتها، وبما يحقق التزام الشركة بالجدول الزمني من هذه المادة.