دون الاخلال بأحكام الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) والكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) والكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) وقانون الشركات ولائحته التنفيذية، تلتزم الشركة المدرجة بالشروط التالية والخاصة بترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة:
-
تقوم الشركة بنشر إعلان في الموقع الإلكتروني للشركة والبورصة، وذلك لدعوة الأشخاص الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، على أن يتم فتح باب الترشح لمدة شهر على الأقل من تاريخ الإعلان.
-
تفصح الشركة في البورصة عن أسماء المرشحين لمجلس الإدارة الذين أوصت بهم لجنة الترشيحات والمكافآت لدى الشركة لطرح أسمائهم أمام الجمعية العامة وفق النموذج في الملحق رقم (14) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية، مع توضيح أسماء الأعضاء المرشحين والصفة التي يرغب في ترشيح نفسه لها (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)، وإرفاق نبذة تعريفية لكل مرشح وسيرته الذاتية.
-
ولا يجوز ترشح أي عضو لمجلس إدارة الشركة بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
وتلتزم الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي بالضوابط والتعليمات المنصوص عليها في القوانين الصادرة من بنك الكويت المركزي.