الانسحاب الاختياري للسندات أو الصكوك المدرجة من البورصة

يجوز للمصدر التقدم بطلب للانسحاب الاختياري وفق ترتيب الشروط والإجراءات التالية:

  1. الإفصاح في البورصة عن توصية مجلس الإدارة للمصدر بالانسحاب من البورصة مع إبداء الأسباب.

  2. إخطار حملة السندات أو الصكوك المطلوب انسحابها والهيئة والبورصة بموجب إشعار خطي قبل التاريخ المحدد للانسحاب من الإدراج يتضمن تفسيراً واضحاً ومستوفياً لما يلي:

أ. قرار الانسحاب من البورصة.

ب. تاريخ ووقت الانسحاب.

ج. التأثيرات على أنشطة المصدر.

د. أي معلومات أخرى تطلبها الهيئة.

  1. تقديم إقرار للهيئة من المصدر والملتزم يتضمن سداد أي مبالغ أو التزامات مستحقة من المصدر والملتزم -حسب الأحوال- لصالح جميع الأطراف المعنية عن فترة الإدراج.

  2. تقديم إقرار للهيئة بالتنسيق مع وكالة مقاصة بشأن سداد أية التزامات من قبل الشركة لهيئة حملة السندات أو الصكوك من أرباح أو عوائد.

  3. الحصول على موافقة ثلثي هيئة حملة السندات أو الصكوك على الانسحاب من البورصة وإيداع الموافقة لدى الهيئة.

  4. حصول المصدر على موافقة الهيئة للانسحاب من البورصة والإعلان عنه في البورصة.

  5. الإعلان عن تحديد تاريخ الانسحاب من البورصة بفترة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة، ولا تحتسب ضمن هذه الفترة أي مدة إيقاف على السندات أو الصكوك.