الانسحاب الاختياري للسندات أو الصكوك المدرجة من البورصة
يجوز للمصدر التقدم بطلب للانسحاب الاختياري وفق ترتيب الشروط والإجراءات التالية:
-
الإفصاح في البورصة عن توصية مجلس الإدارة للمصدر بالانسحاب من البورصة مع إبداء الأسباب.
-
إخطار حملة السندات أو الصكوك المطلوب انسحابها والهيئة والبورصة بموجب إشعار خطي قبل التاريخ المحدد للانسحاب من الإدراج يتضمن تفسيراً واضحاً ومستوفياً لما يلي:
أ. قرار الانسحاب من البورصة.
ب. تاريخ ووقت الانسحاب.
ج. التأثيرات على أنشطة المصدر.
د. أي معلومات أخرى تطلبها الهيئة.
-
تقديم إقرار للهيئة من المصدر والملتزم يتضمن سداد أي مبالغ أو التزامات مستحقة من المصدر والملتزم -حسب الأحوال- لصالح جميع الأطراف المعنية عن فترة الإدراج.
-
تقديم إقرار للهيئة بالتنسيق مع وكالة مقاصة بشأن سداد أية التزامات من قبل الشركة لهيئة حملة السندات أو الصكوك من أرباح أو عوائد.
-
الحصول على موافقة ثلثي هيئة حملة السندات أو الصكوك على الانسحاب من البورصة وإيداع الموافقة لدى الهيئة.
-
حصول المصدر على موافقة الهيئة للانسحاب من البورصة والإعلان عنه في البورصة.
-
الإعلان عن تحديد تاريخ الانسحاب من البورصة بفترة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة، ولا تحتسب ضمن هذه الفترة أي مدة إيقاف على السندات أو الصكوك.