بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٨٠م والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،