بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٨٠م والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
قضائيةمرافعات
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٨٠م والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
يستبدل بنصوص الفقرة الأخيرة من المادة (١٥٣) والفقرات الأولى والرابعة والخامسة من المادة (١٥٤) والمادتين (١٥٥) و(١٥٦) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه النصوص التالية:
مادة ١٥٣ / فقرة أخيرة
واذا بدا للطاعن ان هناك وجها لطلب وقف التنفيذ للحكم المطعون فيه مؤقتا فيجب عليه ان يورده في صحيفة الطعن، وتقوم إدارة الكتاب بإخطار نيابة التمييز لتبدى رأيها كتابة في الطلب خلال ثلاثة أيام أو شفاها في الجلسة.
مادة ١/١٥٤
تقيد إدارة الكتاب الطعن يوم تقديم الصحيفة ومرفقاتها في السجل المعد لذلك، وعليها في اليوم التالي على الأكثر ان تسلم أصل الصحيفة وصورها والمذكرة الشارحة - إن وجدت - إلى قسم الإعلانات بالمحكمة لإعلانها ورد الأصل، وعليها أيضا ان تضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه بجميع مفرداتها خلال أسبوع على الأكثر.
مادة ٤/١٥٤
وعلى نيابة التمييز بعد انقضاء المواعيد السابقة أن تودع مذكرة برأيها في أسباب الطعن، أو أن تؤشر بهذا الرأي على ملف الطعن إن كان ذلك كافيا، وتعيده إلى إدارة الكتاب، وذلك كله خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ قيام هذه الإدارة بإرساله إليها.
مادة ٥/١٥٤
يعرض الطعن على المحكمة منعقدة في غرفة المشورة، مشفوعا برأي نيابة التمييز، فإذا رأت المحكمة أنه غير مقبول لعيب في الشكل أو لبطلان في إجراءاته أو لإقامته على غير الأسباب المبينة في المادة (١٥٣) من هذا القانون قررت عدم قبوله بقرار غير قابل للطعن، بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة وإذا رأت المحكمة غير ذلك حددت جلسة لنظر الطعن.
مادة ١٥٥
تفصل المحكمة في الطعن، ولو في غيبة الخصوم، وبغير مرافعة، ما لم تر المحكمة ضرورة لذلك، فلها - حينئذ - سماع اقوال الخصوم ونيابة التمييز، ويجوز لها استثناء أن تصرح للخصوم والنيابة بإيداع مذكرات تكميلية في الميعاد الذي تحدده كلما رأت وجها لذلك وتكون النيابة آخر من يتكلم.
مادة ١٥٦
اذا قضت المحكمة بتمييز الحكم المطعون فيه كان عليها أن تفصل في الموضوع، إلا إذا كانت قد ميزت الحكم بسبب مخالفته لقواعد الاختصاص فإنها تقتصر على الفصل في مسألة الاختصاص مع تعيين المحكمة المختصة عند الاقتضاء. ولا يجوز الطعن بأي طريق من طرق الطعن فيما تصدره المحكمة من الأحكام.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد انقضاء شهر من تاریخ نشره.