المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 12 لسنة 2019 الفقرة الأولى من المادة (153) من المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية الفقرة الأولى من المادة (153) من المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 المشار إلیه أن میعاد الطعن بالتمییز ثلاثون يوماً. وحيث إن الأحكام التي تصدرها محكمة الاستئناف تأخذ وقتاً طويلاً في طباعتها ومراجعتها، واتخاذ الإجراءات لتسلیمها إلى الخصوم. ولما کان ميعاد الطعن بالتمییز - ثلاثین يوماً - وقتاً قصیراً لا يتیح لمن صدر الحكم ضده الحصول على صورة من الحكم لدراسته واتخاذ إجراءا الطعن فیه بطریق التمییز. أعد مشروع القانون لتعديل میعاد الطعن بالتمييز بجعله ستین یوماً بدلاً من ثلاثین یوماً.