المادة الأولى يستبدل بنص الفقرة (الأولى) من المادة (153) من المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 المشار إليه النص التالي: (ميعاد الطعن بالتمييز ستون يوماً)
قضائيةمرافعات
المادة الأولى يستبدل بنص الفقرة (الأولى) من المادة (153) من المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 المشار إليه النص التالي: (ميعاد الطعن بالتمييز ستون يوماً)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 12 لسنة 2019 الفقرة الأولى من المادة (153) من المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية الفقرة الأولى من المادة (153) من المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 المشار إلیه أن میعاد الطعن بالتمییز ثلاثون يوماً. وحيث إن الأحكام التي تصدرها محكمة الاستئناف تأخذ وقتاً طويلاً في طباعتها ومراجعتها، واتخاذ الإجراءات لتسلیمها إلى الخصوم. ولما کان ميعاد الطعن بالتمییز - ثلاثین يوماً - وقتاً قصیراً لا يتیح لمن صدر الحكم ضده الحصول على صورة من الحكم لدراسته واتخاذ إجراءا الطعن فیه بطریق التمییز. أعد مشروع القانون لتعديل میعاد الطعن بالتمييز بجعله ستین یوماً بدلاً من ثلاثین یوماً.
قانون رقم 12 لسنة 2019
بتعديل الفقرة الأولى من المادة (153) من المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
وافق الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: