القانون المدني الكويتيمادة 110ساري المفعولالولاية على مال الصغير: ۱- ولاية مال الصغير لأبيه، ثم للوصي المختار من الأب، ثم للجد لأب، ثم للوصي الذي تعينه المحكمة، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة ۱۱۲. ۲- ولا يجوز للأب أو الجد أن يتنحى عن الولاية بغير عذر مقبول.المادة السابقة: مادة 109المادة التالية: مادة 111اطرح سؤالاً عن هذه المادة