الولاية على مال الصغير:

۱- ولاية مال الصغير لأبيه، ثم للوصي المختار من الأب، ثم للجد لأب، ثم للوصي الذي تعينه المحكمة، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة ۱۱۲.

۲- ولا يجوز للأب أو الجد أن يتنحى عن الولاية بغير عذر مقبول.