۱- إذا حدد الواعد أجلا للوعد بالجائزة، امتنع عليه الرجوع عن الوعد خلاله، وسقط الوعد بفواته.

۲- فإذا لم یعين الواعد أجلا لوعد، کان له أن یرجع عنه بإعلان یوجه للجمهور علی الوجه الذي تم به توجيه الوعد، أو على أي وجه إعلامي مشابه.