القانون المدني الكويتيمادة 642ساري المفعوللا تصح إجارة الوقف بالغبن الفاحش إلا إذا كان المؤجر هو المستحق الوحيد الذي له ولاية التصرف في الوقف، فتجوز إجارته بالغبن الفاحش في حق نفسه لا في حق من يليه من المستحقين.المادة السابقة: مادة 641المادة التالية: مادة 643اطرح سؤالاً عن هذه المادة