القانون المدني الكويتيمادة 834ساري المفعول١ تكون الأنصبة على أساس أصغر حصة ولو كانت القسمة جزئية. ٢ ويجب أن يجنب لكل شريك نصيبه إذا اتفق الشركاء على ذلك، أو تعذرت القسمة على أساس أصغر حصة. ٣- ويجوز أن يكمل ما نقص من قيمة النصيب العيني بمعدل يدفعه من يحصل على نصيب أكبر من قيمة حصته.المادة السابقة: مادة 833المادة التالية: مادة 835اطرح سؤالاً عن هذه المادة