١ تكون الأنصبة على أساس أصغر حصة ولو كانت القسمة جزئية.

٢ ويجب أن يجنب لكل شريك نصيبه إذا اتفق الشركاء على ذلك، أو تعذرت القسمة على أساس أصغر حصة.

٣- ويجوز أن يكمل ما نقص من قيمة النصيب العيني بمعدل يدفعه من يحصل على نصيب أكبر من قيمة حصته.