١- للمتقاسم الحق في طلب إبطال القسمة التى تمت بالتراضى إذا لحقه منها غبن يزيد على الخمس، ويكون التقدير حسب قيم الأشياء وقت القسمة.

٢- وتسقط دعوى الابطال بمرور سنة من وقت القسمة.

٣- وللمدعي عليه أن يمنع الابطال إذا أكمل للمدعي نقدا أو عينا ما نقص من نصيبه.