۱ إذا كان المتصرف فيه منقولا معينا بذاته، انتقل الحق أو نشأ فور إبرام التصرف.

۲ إذا كان المنقول معينا بنوعه فلا ينتقل الحق أو ينشأ إلا بإفرازه.

۳ كل ما سبق ما لم ينص القانون أو يقض الاتفاق بخلافه.