۱- إذا تعذر إزالة ما يكتنف أحد شروط العقد من غموض، وبقي شك في حقيقة قصد المتعاقدین منه، فسر الشك لمصلحة المتعاقد الذي یکون من شأن اعمال الشرط أن یضره.

۲- وعلى وجه الخصوص، يفسر الشك لمصلحة المدين، إذا كان من شأن اعمال الشرط أن یحمله بالالتزام، أو يجعل عبأه علیه أكثر ثقلا.

۳- وكل ما سبق دون إخلال بما تقضي به المادة ۸۲.