تسقط الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى، وذلك ما لم يقض القانون بخلافه.
ومع ذلك لا تسري المدة:
(أ) في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن عنه، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر، إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك.
(ب) في حالة وقوع الحادث المؤمن منه، إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه.
(ج) عندما يكون سبب دعوى المؤمن له على المؤمن ناشئاً عن رجوع الغير عليه، إلا من يوم رفع الدعوى من هذا الغير على المؤمن له أو من اليوم الذي يستوفي فيه الغير التعويض من المؤمن له.