إذا ظهر بالمأجور عیب یتحقق معه الضمان، جاز للمستأجر أن یطلب إصلاح العيب أو أن يقوم هو بإصلاحه على نفقة المؤجر، إذا كان هذا الإصلاح لا یرهقه، وذلك دون إخلال بحق المستأجر في طلب فسخ الإیجار أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن کان له مقتض.