القانون المدني الكويتيمادة 583ساري المفعولإذا ظهر بالمأجور عیب یتحقق معه الضمان، جاز للمستأجر أن یطلب إصلاح العيب أو أن يقوم هو بإصلاحه على نفقة المؤجر، إذا كان هذا الإصلاح لا یرهقه، وذلك دون إخلال بحق المستأجر في طلب فسخ الإیجار أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن کان له مقتض.المادة السابقة: مادة 582المادة التالية: مادة 584اطرح سؤالاً عن هذه المادة