١ - للموجب خيار الرجوع في إيجابه، طالما لم يقترن به القبول.

٢ - ومع ذلك، إذا حدد الموجب ميعادا للقبول، أو اقتضت هذا الميعاد ظروف الحال أو طبيعة المعاملة، بقى الإيجاب قائما طوال هذا الميعاد، وسقط بفواته.