۱ - لا یمنع ناقص الأهلية من أن يتمسك بنقص أهليته، على نحو ما يقضي به القانون، أن یکون قد ادعی توافر الأهلیة لدیه.
۲- على أنه إذا لجأ القاصر، في سبيل إخفاء نقص أهليته، إلى طرق تدليسية، من شأنها أن تحمل على الاعتقاد بتوافر الأهلیة لدیه، کان ملتزما بتعویض من تعاقد معه عما يرتبه له الإبطال من ضرر.
٣- ويجوز للقاضي، على سبيل التعويض المستحق وفقا للفقرة السابقة أن يقضي برفض دعوی الإبطال.