القبول:

١- للموجب له خيار القبول.

٢- ويلزم لانعقاد العقد أن يكون القبول مطابقا للإيجاب.

٣- وإذا جاء الرد على الإيجاب بما يزيد عليه أو ينقص منه أو يعدل فيه بأية طريقة أخرى، اعتبر رفضا له متضمنا إيجابا جديدا.