1. تسري نصوص المواد التالية على كل بناء أو مجموعة أبنية، لعدة أشخاص، كل منهم يملك جزءا مفرزا وحصة شائعة في الأجزاء المشتركة.

2- ومن يملك جزءا مفرزا يعتبر مالكا حصة شائعة في الأجزاء المشتركة ما لم يثبت خلافه.