۱ لا يجوز أن يرد الرهن الرسمى إلا على عقار ، ما لم یوجد نص يقضى بغير ذلك.

۲ ویجب أن یكون العقار المرهون مما يصح بيعه استقلالا بالمزاد العلنى، وأن يكون معينا بالذات تعيينا دقيقا من حيث طبيعته وموقعه في عقد الرهن ذاته أو في عقد رسمي لاحق، وإلا وقع الرهن باطلا.