۱- للمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضاهما بعد انعقاده، ما بقي المعقود عليه قائما وموجودا في يد أحدهما.

۲- فإذا هلك أو تلف أو حصل التصرف للغير في بعض المعقود عليه، جازت الإقالة في الباقي منه بقدر حصته من العوض.