القانون المدني الكويتيمادة 562ساري المفعوللا يجوز لمن يقتصر حقه على الإدارة أن يعقد إيجارًا تزيد مدته على ثلاث سنين إلا بإذن ممن يملكه، فإن عقد الإيجار لمدة أطول أنقصت مدته إلى ثلاث سنوات، وكل هذا ما لم يوجد نص يقضي بغيره.المادة السابقة: مادة 561المادة التالية: مادة 563اطرح سؤالاً عن هذه المادة