لا يجوز لمن يقتصر حقه على الإدارة أن يعقد إيجارًا تزيد مدته على ثلاث سنين إلا بإذن ممن يملكه، فإن عقد الإيجار لمدة أطول أنقصت مدته إلى ثلاث سنوات، وكل هذا ما لم يوجد نص يقضي بغيره.