۱ لحائز العقار إذا استمرت حیازته ثلاث سنوات، وخشی لأسباب معقولة التعرض له نتیجة أعمال جدیدة تهدد حیازته، أن يرفع خلال الثلاث السنوات التالية لبدء هذه الأعمال دعوى بوقفها طالما أنها لم تتم.

۲- وللمحكمة أن تحكم بمنع استمرار الأعمال أو أن تأذن باستمرارها، ولها في الحالين أن تأمر بتقدیم تأمین کاف ضمانا لما قد یحدث من ضرر نتیجة تنفیذ حکم.