القانون المدني الكويتيمادة 304ساري المفعولإذا جاوز الضرر قيمة التعويض المتفق عليه، فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة، إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشًا أو خطأ جسيمًا.المادة السابقة: مادة 303المادة التالية: مادة 305اطرح سؤالاً عن هذه المادة