۱- إذا التزم شخص بتقديم كفيل، وجب عليه أن يقدم كفيلا موسرا يكون موطنه في الكويت، فإن تعذر عليه ذلك، كان له أن يقدم تأمينا عينيا كافيا.

۲- وإذا أعسر الكفيل بعد الكفالة، أو لم يعد له موطن في الكويت، وجب تقديم كفيل آخر أو تأمين عيني كاف.