۱ لا يکون الرهن نافذا في حق الغير إلا إذا قید قبل أن یکسب هذا الغير حقا عینیا علی العقار، وذلك دون إخلال بالأحكام المقررة في الافلاس.
۲- ولا يصح التمسك قبل الغير بتحويل حق مضمون برهن مقید ، ولا التمسك بالحق الناشئ من حلول شخص محل الدائن في هذا الحق بحكم القانون أو الاتفاق ولا التمسك بالتنازل عن مرتبة الرهن لمصلحة دائن آخر، إلا إذا حصل التأشير بذلك في هامش القید الأصلی.