١ - توزع الغلة بين الطرفين بالنسبة المتفق عليها، فإذا لم يتفق على نسبة روعيت النسبة التي يجري بها العرف، فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف كان لكل منهما نصف الغلة. ٢ - ولا يجوز الاتفاق على أن تكون حصة أحد الطرفين مقدارا محددا من المحصول أو محصول جزء معين من الأرض.