يمتنع الرجوع في الهبة:

(أ) - إذا كانت الهبة من الأم، وكان ولدها يتيما وقت الرجوع.

(ب) - إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ما دامت الزوجية قائمة.

(ج) إذا مات الواهب أو الموهوب له.

(د) إذا تصرف الموهوب له في الموهوب تصرفا يخرجه عن ملكه، فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب، جاز للواهب أن يرجع في الباقي.

(هـ) - إذا حصل تغير في ذات الموهوب أو حصلت فيه زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته.

(و) - إذا تعامل الغير مع الموهوب له مع اعتبار قيام الهبة.

(ز) إذا مرض الواهب أو الموهوب له مرضا، يخشى معه الموت، فإذا زال المرض عاد حق الرجوع.

(ح) - إذا اقترنت الهبة بتكليف

(ي) - إذا كانت الهبة لغرض خيري.